الفيض الكاشاني

146

الوافي

عليه السّلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال « لا بأس » . بيان : وذلك لأن اليابس لا يتعدى . 3968 - 25 التهذيب ، 1 / 421 / 6 / 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال « لا » . 3969 - 26 التهذيب ، 1 / 421 / 7 / 1 عنه عن صفوان عن البجلي قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ » . بيان : ولا يتنشف يعني لا يجفف ذكره والموضع الذي يحسبه أنه أصابه البول وهو كناية عن عدم مبالاته بتلك الإصابة ولا بتعديها إلى موضع آخر ويتنشف قبل أن يتوضأ يعني لا بد من تجفيف الذكر والموضع قبل أن يغسل أو ينضح إن